ومذهبُ أحمد أنَّ الحيَّ إذا تطوَّع بقُرْبَةٍ وأهدى ثوابها لِمُسْلِمٍ ميِّتٍ، نفعهُ ذلك، وكذا الحي على الأصح (١).
ومن ذلك: الإحسان إلى الجن، مؤمنهم وكافرهم بدعائهم إلى الخير، وقد أكرمهم الشارع وأقراهم بأنَّ جعل العظم زادهم والروثَ لدوابهم، ولنا فيه أسوةٌ حسنة.
وأمَّا المؤذي كالحشرات والفواسق الخمس، فقد خَرَجت بالنَّص.
* * *
(١) وجهُ ذِكر هذه المسألة: أنها مِن باب الإحسان إلى الميت أيًّا كان من والد أو ولد أو غيره.
أمَّا مسألة إهداء الثواب للميت فهي مسألة طويلة الذيل، انظر في الكلام عليها: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ﵀ (٧/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، (٢٤/ ٣٠٩ - ٣١١، ٣١٥، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٦٦، ٣٦٧)، ومن أوسع من تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيِّم ﵀ في كتابه "الروح" (٢/ ٤٣٥ - ٥٠٠).