231

Al-Muʿīn ʿalā tafahhum al-arbaʿīn

المعين على تفهم الأربعين

Editor

دغش بن شبيب العجمي

Publisher

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

الكويت

ومذهبُ أحمد أنَّ الحيَّ إذا تطوَّع بقُرْبَةٍ وأهدى ثوابها لِمُسْلِمٍ ميِّتٍ، نفعهُ ذلك، وكذا الحي على الأصح (١).
ومن ذلك: الإحسان إلى الجن، مؤمنهم وكافرهم بدعائهم إلى الخير، وقد أكرمهم الشارع وأقراهم بأنَّ جعل العظم زادهم والروثَ لدوابهم، ولنا فيه أسوةٌ حسنة.
وأمَّا المؤذي كالحشرات والفواسق الخمس، فقد خَرَجت بالنَّص.
* * *

(١) وجهُ ذِكر هذه المسألة: أنها مِن باب الإحسان إلى الميت أيًّا كان من والد أو ولد أو غيره.
أمَّا مسألة إهداء الثواب للميت فهي مسألة طويلة الذيل، انظر في الكلام عليها: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية ﵀ (٧/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، (٢٤/ ٣٠٩ - ٣١١، ٣١٥، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٦٦، ٣٦٧)، ومن أوسع من تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيِّم ﵀ في كتابه "الروح" (٢/ ٤٣٥ - ٥٠٠).

1 / 235