238

Al-Muʿjam al-kabīr liʾl-Ṭabarānī, j. 13, 14

المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤

Editor

فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي

١٤٠٠١ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا المِنْهال بن بَحْر، عن ابن عَوْن (١)، عن زياد بن جابر، أو جابر بن زياد - شكَّ ابن عون -: أن امرأةً أتت ابنَ عمر يوم خَميسٍ فقالت: إني نَذَرتُ أن أصومَ كلَّ خَميس، فوافقَ ذلك اليومُ العيدَ، أفأصومُه؟ فقال لها ابنُ عمر: أمرَنا اللهُ بِوَفاء النَّذْر، ونَهانا رسولُ الله ﷺ عن صَوْمِ هذا اليوم.

[١٤٠٠١] رواه ابن أبي شيبة (٩٨٥٩ و١٢٣٠٤) - ومن طريقه مسلم (١١٣٩) - وأحمد (٢/٥٩ رقم ٥٢٤٥)؛ عن وكيع، والبخاري (١٩٩٤) من طريق معاذ بن معاذ، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٤٦) من طريق أزهر بن سعد السمان؛ جميعهم (وكيع، ومعاذ، وأزهر) عن عبد الله بن عون، عن زياد بن جبير، به.
وجاء في جميع مصادر التخريج أن السائل رجل.
(١) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان.
١٤٠٠٢ - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى العَنْبَري، ثنا أبي (١)، ثنا أبي، ثنا قُرَّة بن خالد، عن معروف بن بَشير، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عن نَبيذِ الدُّبَّاء والحَنْتَم (٢) .

[١٤٠٠٢] رواه المصنف في "الأوسط" (١٢٦٥) من طريق عبيد بن عقيل الهلالي، عن قرة بن خالد، به، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن قرة إلا عبيد» .
وانظر الحديث [١٣٦٧١] .
(١) هو: المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري.
(٢) تقدم تفسير «الدباء» في التعليق على الحديث [١٣٦٧١]، وتفسير «الحنتم» في التعليق على الحديث [١٣٧٥٥] .
١٤٠٠٣ - حدثنا أبو مسلم الكَشِّي (١)، ثنا سهل بن بَكَّار، ثنا أَبان ⦗٢٥٥⦘ ابن يزيد، عن قَتادة، عن عبد الله بن بَابي، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ في التشَهُّد: «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إِلاَّ اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ» .

[١٤٠٠٣] رواه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/٣٠٢) من طريق أحمد ابن محمد البرقي، عن سهل بن بكار، به.
ورواه أحمد (٢/٦٨ رقم ٥٣٦٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٢٦٣)؛ من طريق عفان بن مسلم، عن أبان ابن يزيد، به.
(١) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم.

13 / 254