١٤٠٧٠ - حدثنا معاذُ بن المُثَنَّى، ثنا مُسَدَّد، ثنا يحيى بن سعيد، عن شُعبة، عن تَوبة العَنْبَري (١)، عن مُوَرِّق العِجْلي (٢)، قال: قلتُ لابن عمر: أتصلِّي الضُّحَى؟ قال: لا، قلتُ: فأبو بكر؟ قال: لا، قلتُ: فالنبيُّ ﷺ؟ قال: لا إخالُهُ.
[١٤٠٧٠] رواه البخاري (١١٧٥) عن مسدد، به. ورواه الطيالسي (٢٠٥٨) عن شعبة، به.
ورواه ابن أبي شيبة (٧٨٤٩)، وأحمد (٢/٣٢ رقم ٤٧٥٨)؛ عن وكيع، و(٢/٤٥ رقم ٥٠٥٢) عن محمد بن جعفر؛ والبزار (٦١٧٠) من طريق معاذ بن معاذ، جميعهم (وكيع، ومحمد بن جعفر، ومعاذ) عن شعبة، به.
(١) هو: ابن أبي أسد كيسان، أبو المورع العنبري.
(٢) هو: ابن مشمرج أبو المعتمر العجلي.
١٤٠٧١ - حدثنا أحمدُ بن عمرو البزَّار، ثنا إسحاقُ بن حاتِم العَلاَّف، ثنا يحيى بن المُتَوكِّل، ثنا الصَّلْت بن دينار، عن مُوَرِّق العِجْلي، ومحمَّد بن سيرين، عن ابن عمر، قال: حَفِظتُ عن رسول الله ﷺ ما لا أدَعُه في حَضَر ولا سَفَر: ركعَتَين قبل الظُّهْر، وركعَتَين بعدها، وركعَتَين بعد المَغْرِب، وركعَتَين بعد العِشاء، وركعَتَين قبل الفَجْر.
[١٤٠٧١] تقدم بالأرقام [١٣٩٨٦-١٣٩٨٩] من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر.
١٤٠٧٢ - حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزَّاق، عن ⦗٢٩٥⦘ مَعْمَر، عن قتادة، عن مُوَرِّق العِجْلي، قال: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة في السَّفَر؟ فقال: ركعَتَين ركعَتَين (١)؛ من خالفَ السنَّةَ كَفَر.
[١٤٠٧٢] ذكره ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٧٨/مسند ابن عمر) عن المصنف بهذا الإسناد. ⦗٢٩٥⦘
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/١٥٤-١٥٥)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح» .
ورواه عبد الرزاق (٤٢٨١)، ومن طريقه عبد بن حميد (٨٢٩) .
وانظر الحديث التالي.
(١) كذا في الأصل، والجادة: «ركعتان ركعتان»؛ أي: هي ركعتان. وما في الأصل له توجيه في اللغة ذكرناه في التعليق على الحديث [١٣٩٤٥] والحديث [١٤٠٨٢] .