Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
أو أهلك منه ثلثه فصاعداً من برد أو حريق أو ريح أو جراد أو ما أشبه ذلك من الجوائح، فإنه يوضع عنه ذلك، وإن أصاب أقل من ثلثه، فذلك من مشيرته ولا وضيعة(١) له(٢).
قال الشافعي: لا يجوز ذلك ولا يوضع عنه شيء، إلا أن توضع كل جائحة أو لا يوضع شيء(٣).
قال أحمد بن حنبل في الجائحة: هي موضوعة ولا أجد فيها شيئاً(٤).
قال عبد الله: ولا يجوز بيع ذهبٍ بورق، ولا ورقٍ بذهب، ولا ذهبٍ بذهبٍ تأخير، ولا يجوز في ذلك حول ولا حوالة ولا نَظِرةٍ إلا هاء وهاء، ولا يفترقان وبينهما عمل(٥) ولا بأس أن تباع الحلي المكسور جزافاً(٦).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن تباع الدنانير والدراهم جزافاً إلا تفاضل ذلك لا يجوز، فالدنانير المضروبة وغيرها سواء(٧).
(١) في المخطوط: ((رضيعة)).
(٢) ((الموطأ)) (٦٢٩/٢)، و((المدونة)) (٥٩٠/٣)، و((الاستذكار)) (٣١٤/٦، ٣٤٠، ٣٤١)، و((التمهيد)) (١٩٧/٢، ١٩٨، ١٩٩).
(٣) ((الأم)) (٥٨/٣، ٥٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٠٥/٥)، و((المجموع)) (٨٩/١٣).
(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٨٠٩/٦)، و((المغني)) (٢٣٣/٤).
(٥) ((الموطأ)) (٦٣٦/٢)، و((المدونة)) (٤/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٠/٦)، و((بداية المجتهد)) (١٤٩/٣)، و((الاستذكار)) (٣٦١/٦).
(٦) ((المدونة)) (٨٩/٣).
(٧) ((الحجة على أهل المدينة)) (٥٧١/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (٦٩/١٤)، =
311