214

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

صلاته قائما، وذلك حده وعلامته.

NoteV00P216N28 باب صلاة العراة وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس، وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود (1)، يكون (2) سجودها أخفض من ركوعها.

فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها، غير بارز عنها بالتقدم عليها.

وتخافت (3) فيما يجب فيه الإخفات، وتجهر (4) فيما يجب فيه الإجهار.

فإن مات منهم إنسان غسلوه، ثم حفروا له (5)، ثم أنزلوه الحفرة، وغطوا عورته بالتراب، وصلوا عليه قياما، إمامهم في وسطهم، ويضعون أيديهم على عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه.

NoteV00P216N29 باب صلاة الاستخارة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا، حتى يبدأ، فيشاور الله عز وجل، فقيل له: وما مشاورة (6) الله عز وجل؟

فقال: يستخير الله تعالى فيه أولا، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله (7) أجرى الله

Page 216