230

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

وكذلك الحائض تصلي عليه بارزة عن الصف بالتيمم، وإنما جاز ذلك لانفصال هذه الصلاة من جملة ما يجب فيه الطهارة من الصلوات، لعدم القراءة فيها، والركوع، والسجود كما قدمناه، وكونها دعاء محضا، واستغفارا.

وأولى الناس بالصلاة على الميت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، وله التقدم في الصلاة عليه بنفسه، وله تقديم غيره، فإن حضر الصلاة عليه رجل من فضلاء بني هاشم كان أولى بالتقديم (1) عليه بتقديم وليه له، ويجب على الولي تقديمه، فإن لم يقدمه الولي لم يجزل له التقدم (2) على الإكراه له.

Page 232