235

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

NoteV00P237N04 باب زكاة الإبل وليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة وليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت ذلك ففيها شاتان، ثم ليس فيما زاد بعد ذلك شئ حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت ذلك ففيها ثلاث شياه، ثم إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين، فإذا بلغته ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين، فإذا بلغت ففيها حقة إلى إحدى وستين، فإذا كملت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ستة وسبعين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت واحدة فيها حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك، وزادت عليه ترك هذا الاعتبار، وأخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون.

NoteV00P237N05 باب زكاة البقر وليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الأربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم في ستين تبيعان (1)، وفي سبعين (2) تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع، وفي مائة تبيعتان ومسنة، ثم على هذا الحساب إلى ما بغلت في (3) كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

Page 237