Al-Muqniʿa
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Muqniʿa
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
NoteV00P247N19 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله، فلم يبعه طلبا للفضل فيه، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته إذا بلغت ما يجب في مثلها من المال الصامت الزكاة سنة مؤكدة على المأثور عن الصادقين عليهم السلام (1)، ومتى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد روي أنه إذا باعه زكاة لسنة (2) واحدة (3)، وذلك هو الاحتياط، روى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج، وأنا أسمع، قال: (4) إنا نكبس الزيت والسمن (5)، نطلب به التجارة، فربما مكث عند أحدنا السنة والسنتين فهل عليه زكاة؟ فقال: إن كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فلا تبيعه فعليك زكاته (6)، وإن كنت إنما تربص به، لأنك لا تجد إلا وضيعة (7) فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها (8).
NoteV00P247N20 باب زكاة الفطرة وزكاة الفطرة واجبة على كل حر، بالغ، كامل بشرط وجود الطول لها، يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعول: من ذكر، وأنثى، وحر، وعبد، وعن
Page 247
Enter a page number between 1 - 833