249

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

بغداد، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، وهو ستة أرطال بالمدني، وتسعة بالعراقي.

NoteV00P251N25 باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر، لأن أصل السنة من النبي صلى الله عليه وآله به.

وقال الصادق عليه السلام: لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة (1) أحب إلى من أن أتصدق بصاع من ذهب (2).

وقال عليه السلام: من تصدق بصاع من تمر جعل الله (3) له بكل تمرة نخلة في الجنة (4).

وسأله بعضم عن الأنواع أيها أحب إليه في الفطرة؟ (5) فقال: أما أنا فلا أعدل بالتمر (6) للسنة شيئا (7).

وسئل عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها (8).

وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء، والرخص (9).

وروى: (10) أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم (11).

وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه، والأصل إخراج القيمة

Page 251