261

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

وقال: قلت له: (1) أعطى سائلا لا أعرفه؟ قال: نعم (2)، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، إن الله تعالى (3) يقول: " وقولوا للناس حسنا " (4) ولا تعط لمن (5) نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل (6).

وقال عليه السلام: أعط من وقعت في قلبك الرحمة له (7)، ولكن إذا (8) لم تعرفه فأعطه (9) ما دون الدرهم إلى أربعة (10) دوانيق (11).

وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تحل (12) صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين (13) (14).

وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: (15) نعم، إلا أن تكون (16) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه (17) وعياله، فإن لم تكن (18) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها

Page 263