Al-Muqniʿa
المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-Muqniʿa
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)المقنعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
في الحقيقة إلى القديم، ولم يسموا من أشركوا بينه وبين الله عز وجل في القدم باسمه في معنى الإلهية ومقتضى العبادة، بل من ألحقهم بالنصارى أقرب في التشبيه (1)، لمشاركتهم إياهم في اعتقاد الإلهية في غير القديم، وتسميتهم له بذلك، وهما: الروح عندهم، والنطق الذي اعتقدوه المسيح (2). وليس هذا موضع الرد على متفقهة العامة فيما اجتنبوه (3) من خلافنا فنشرحه، وإنما ذكرنا منه طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا في الأصناف، وبيناه في التفصيل.
NoteV00P272N31 باب مقدار الجزية وليس في الجزية حد مرسوم لا يجوز تجاوزه إلى ما زاد عليه ولا حطة عما نقص عنه، وإنما هي على ما يراه الإمام في أموالهم، ويضعه على رقابهم على قدر غناهم وفقرهم.
وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم (4) أربعة وعشرين درهما، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما. وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله، وإنما صنعه بمشورته عليه السلام (5).
روى حريز (6) عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد
Page 272
Enter a page number between 1 - 833