272

Al-Muqniʿa

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

الخمس ؟ فقال: هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله (1) صالحهم عليه (2).

وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها (3).

NoteV00P274N32 باب مستحق عطاء (4) الجزية من المسلمين وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء (5) المهاجرين، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين.

NoteV00P274N33 باب الخراج وعمارة الأرضين وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم، فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة. وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق.

وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم، وليس يجب قسمتها بين الجيش. ويقبلها الإمام بما (6) يراه صلاحا، ويطيقه

Page 274