254

Al-Muwaṭṭaʾ bi-riwāyat Abī Muṣʿab al-Zuhrī al-Madanī

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني

Editor

بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

بيروت

٦٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنْ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ وزن عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ وزن مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، أُخِذَ منه بِحِسَابِ ذَلِكَ، مَا دَامَ الْمَعْدِنِ نَيْيلٌ، فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الأَوَّلِ،تبْتَدَأُ فِيهِ الزَّكَاةُ، كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الأَوَّلِ.
٦٥٣ - وَقَالَ مَالِكٌ: الْمَعْادِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ، يُؤْخَذُ مِنْهُا الزكاة، كَمَا تؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، حين يحُصِدَ.
(٣) باب زكاة الركاز
٦٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أن رسول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

1 / 255