413

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

احدها ان يَقُول انت حر بعد موتِي اَوْ انت مُدبر اَوْ اعتقتك بعد موتِي فانه يعْتق بعد مَوته من ثلث مَاله وَجَرت الْحُرِّيَّة فِيهِ
وَالثَّانِي ان يَقُول انت حر بعد موتِي وَمَوْت فلَان فَلَيْسَ بمدبر الا ان يَمُوت فلَان قبله فَيكون مُدبرا
انواع الِاسْتِيلَاد
وَالِاسْتِيلَاد على وَجْهَيْن
احدهما ان يكون قبل ملكه
الآخر ان يكون بعد ملكه
فَالَّذِي قبل ملكه ان يتَزَوَّج الرجل امة فتلد لَهُ ثمَّ يَشْتَرِيهَا فانها تصير أم ولد لَهُ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا تصير ام ولدك
وَالْآخر ان يَشْتَرِي امهِ فيطأها فتلد لَهُ ولدا استبان خلقه فانها تصير أم ولد لَهُ
كَيْفيَّة الْعتْق
وَالْعِتْق على وَجْهَيْن
احدها للنَّفس كلهَا والاخر لِلنِّصْفِ
فَالْكل على وَجْهَيْن
بتاتا وتدبيرا وَقد ذَكرنَاهَا
وَالنّصف على وَجْهَيْن
أَحدهمَا ان يعْتق الرجل نصف عَبده فانه لَا يعْتق مِنْهُ الا مَا اعْتِقْ وَيسْعَى لَهُ فِي بَقِيَّة قِيمَته فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد

1 / 417