414

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

عتق العَبْد كُله وَلَيْسَ عَلَيْهِ السّعَايَة فِي نصفه وَعَن ابي عبد الله فِيهِ قَولَانِ قَول كَمَا قَالَ ابو حنيفَة وَقَول كَمَا قَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد
وَالْآخر ان يعْتق عبدا بَينه وَبَين رجل آخر فان شَرِيكه مُخَيّر فِي ثَلَاثَة اشياء فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله انه شَاءَ اعْتِقْ نصفه كَمَا اعْتِقْ صَاحبه وَالْوَلَاء بَينهمَا
وان شَاءَ استسعى العَبْد وَالْوَلَاء بَينهمَا وان شَاءَ ضمن صَاحبه نصف قيمَة العَبْد اذا كَانَ مؤسرا وَالْوَلَاء كُله للْمُعْتق وان كَانَ غير مُوسر فَهُوَ يُخَيّر فِي الْوَجْهَيْنِ الْأَوليين فَقَط وَلَا يعْتق مِنْهُ الا مَا أعتق
وَأما فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد اذا اعْتِقْ بعض العَبْد عتق كُله وَلَيْسَ لشَرِيكه نصِيبه لانه صَار بِمَنْزِلَة الْحر الْمَدْيُون وشريكه مُخَيّر فِي أَمريْن ان شَاءَ استسعى العَبْد وَالْوَلَاء بَينهمَا وان شَاءَ ضمن شَرِيكه نصف قيمَة العَبْد ان كَانَ مُوسِرًا وان كَانَ مُعسرا فَلَيْسَ لَهُ الا الِاسْتِسْعَاء واذا ضمن لشَرِيكه فَلهُ ان يرجع بذلك عَليّ العَبْد فِي قَول ابي حنيفَة وَلَيْسَ لَهُ ان يرجع فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ
واما فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ اذا اعْتِقْ الرجل نصف عبد بَينه وَبَين شَرِيكه فان العَبْد يعْتق كُله ان كَانَ مؤسرا وَضمن حِصَّة شَرِيكه وان كَانَ مُعسرا اعْتِقْ نصِيبه دون نصيب الآخر وَله ان يَبِيعهُ ان شَاءَ اَوْ يستخدمه وَينْتَفع بِهِ قبل الْعتْق
ولد الامة بَين رجلَيْنِ
قَالَ واذا كَانَت أمة بَين رجلَيْنِ فَولدت ولدا كَانَ حكمه على ثَلَاثَة أوجه

1 / 418