415

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

احدها ان ينفيا الْوَلَد فَيكون عبدا لَهما
وَالثَّانِي ان يَدعِيهِ احدهما دون الآخر فانه يضمن لشَرِيكه نصف قيمَة الامة وَنصف الصَّغِير وَتَكون الامة أم ولد لَهُ وَلَا غرم عَلَيْهِ فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله الْوَلَد لَهُ ونصيبه من الامة وَهِي أم ولد لَهُ وَعَلِيهِ نصف قيمَة الْوَلَد ان كَانَ مُوسِرًا لشَرِيكه وان كَانَ مُعسرا سعى الْوَلَد فِي ذَلِك وان شَاءَ اعْتِقْ
واما الامة فنصيب شَرِيكه امة كَمَا كَانَ وَعلي مدعي الْوَلَد نصف قيمتهَا لشَرِيكه وان شَاءَ تَركهَا بِحَالِهَا
وَالثَّالِث ان يدعياه جَمِيعًا مَعًا فِي قَول الشَّافِعِي لَا يكون ولدا لَهما وَلَكِن يَدْعُو لَهُ الْقَافة فان الحقوه بِأَحَدِهِمَا لحق وان الحقوه بهما وقف أَمر حَتَّى يدْرك فينتسب الى احدهما وَلَا يكون لَهما جَمِيعًا بِحَال
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله هُوَ لَهما جَمِيعًا يرثهما ويرثانه وَهُوَ للْبَاقِي مِنْهُمَا
مطلب وَطْء الرجل جَارِيَة ابْنه
قَالَ واذا وطأ رجل جَارِيَة ابْنه فَولدت لَهُ فان الْأمة تكون أم ولد لَهُ وَيغرم الْقيمَة للِابْن وَيغرم عقرهَا وَلَا يغرم قيمَة الْوَلَد فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله لَا تكون ام ولد لَهُ وَلَا يغرمها لَهُ وَلَا يغرم وَلَدهَا وَلَكِن يغرم عقرهَا
قَالَ واذا اعْتِقْ الرجل ام ولد لَهُ وَلغيره وَهُوَ مُوسر لم يضمن لشَرِيكه شَيْئا من قيمتهَا وَلَا تسْعَى الْمُعتقَة لشَرِيكه ايضا فِي شَيْء من قيمتهَا فِي قَول ابي حنيفَة وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مُعسرا فِي قَوْله وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد ان كَانَ

1 / 419