417

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

لانه قد أفسد عَلَيْهِ عبدا وَالْعِتْق وَالتَّدْبِير عِنْدهمَا سَوَاء لَا يَجْتَمِعَانِ فِي نفس وَاحِد
كتاب الْمكَاتب
وَالرجل اذا أَرَادَ أَن يُكَاتب عَبده فَأن رأى فِيهِ خيرا كَاتب لقَوْله تَعَالَى ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ النُّور ٢٢
وَفسّر الْخَيْر بِخَمْسَة من الصِّفَات
١ - فَقَالَ بَعضهم الْخَيْر المَال
٢ - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الْوَفَاء
٣ - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الصدْق
٤ - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الصّلاح
٥ - وَقَالَ بَعضهم الْخَيْر الْحُرْمَة
وان لم ير فِيهِ خيرا فَلَا يكاتبه
انواع الْكِتَابَة من حَيْثُ الْأَجَل
وَالْكِتَابَة عَليّ وَجْهَيْن معجل ومؤجل
فالمعجل ان يَقُول الرجل لعَبْدِهِ كاتبتك على الف دِرْهَم عَاجلا فان أَدَّاهُ عَاجلا عتق والا لم يعْتق وَعند الشَّافِعِي لَا يجوز الْمُعَجل

1 / 421