419

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

قَالَ وَالَّذِي لَا يَمُوت على وَجْهَيْن
احدهما ان يُؤَدِّي الْكِتَابَة
وَالْآخر ان يعجز
فَالَّذِي أدّى الْكِتَابَة فَفِي قَول الشَّافِعِي على الْمولى ان يتْرك ربعا من الْكِتَابَة عَن الْمكَاتب وَهُوَ قَول عَليّ بن ابي طَالب ﵁ وَيَقُولُونَ هُوَ حتم لقَوْله تَعَالَى ﴿وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم﴾ النُّور ٣٣
وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَيْسَ ذَلِك بِوَاجِب والامر فِي هَذِه الْآيَة للْمُسلمين بمعاونة الْمكَاتب لَا للسادات وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس وَبِه اخذ ابو عبد الله
قَالَ وَالَّذِي يعجز على وَجْهَيْن
أَحدهمَا الْمَيِّت وَالْآخر الْحَيّ
فَأَما الَّتِي اذا عجز فان الْمولى لَا يردهُ فِي الرّقّ دون القَاضِي وَلَا تَنْفَسِخ الْكِتَابَة الا ان يفسخها القَاضِي فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول مُحَمَّد بن صَاحب يردهُ الْمولى فِي الرّقّ دون القَاضِي وَيفْسخ الْكِتَابَة
قَالَ وَالْمَيِّت الْعَاجِز على وَجْهَيْن
احدهما ان يتْرك أَوْلَادًا وأرحاما
وَالْآخر لَا يتْرك أحدا
فَأَما الَّذِي لَا يتْرك احدا فَأَنَّهُ يَمُوت عبدا الى يَوْم الْقِيَامَة
وَالَّذِي يتْرك أَوْلَادًا وارحاما فَأَنَّهُ على وَجْهَيْن احدهما ان يتْرك أَوْلَادًا ولدُوا فِي الْكِتَابَة
والاخر الَّذِي اشْترى ارحاما فِي كِتَابَته

1 / 423