422

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

واما اذا كَاتب عَبده نصفا مِنْهُ اَوْ بَعْضًا مِنْهُ جَازَ ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله كَمَا جَازَ الْكل وَحكمه كَمَا ذكرنَا
وَلَا يجوز ذَلِك فِي قَول الشَّافِعِي
واما اذا كَاتب أمته جَازَ كَمَا كَاتب عَبده وَحكمهَا وَاحِد فِي كل ذَلِك وَلَيْسَ للْمولى ان يطَأ مُكَاتبَته وان وطأ فَعَلَيهِ الْعقر تستعين بِهِ فِي كتَابَتهَا فان علقت من وطئة ذَلِك صَارَت ام ولد لَهُ وَهِي مخيرة ان شَاءَت مَضَت فِي كتَابَتهَا فتؤدي فتعتق وان شَاءَت تركت الْكِتَابَة وَكَانَت ام ولد لَهُ
وان مَاتَ الْمولى قبل ان تُؤَدّى عتقت من رَأس مَالهَا وَسَقَطت عَنْهَا الْكِتَابَة
مُكَاتبَة عَبْدَيْنِ عَبْدَيْنِ لَهُ بِكِتَابَة وَاحِدَة
واما اذا كَاتب عَبْدَيْنِ لَهُ كِتَابَة وَاحِدَة فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يَقُول لَهما كاتبتكما على الف دِرْهَم وقبلا وَجعل نجومهما وَاحِدَة فَيكون ذَلِك على مَا وضفنا من كِتَابَة الْوَاحِد وَتَكون الالف بَينهمَا على قيمَة كل وَاحِد مِنْهُمَا فان اديا عتقا وايها ادى حِصَّته عتق وايهما عجز عَن حِصَّته كَانَ مردودا الى الرّقّ
وَالْوَجْه الاخر ان يَقُول فِي الْكِتَابَة ان اديتما عتقتما وان عجزتما تَرْجِعَانِ الى الرّقّ وَجَاز ذَلِك ايضا فان ادى احدهما حِصَّته لم يعْتق حَتَّى يؤديا جَمِيعًا وان ادى احدهما جَمِيع الْكِتَابَة عتقا جَمِيعًا وَلَا يرجع

1 / 426