424

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

مَا ادى العَبْد لانه كسب عَبده وَلَا يرجع الْمكَاتب على العَبْد بِشَيْء لانه قد ادى اليه مَا شَرط لَهُ وَحصل لَهُ نصِيبه
وَكَذَا اذا كَاتب اُحْدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّته من العَبْد على الف دِرْهَم بِغَيْر اذن شَرِيكه فَلم يجز الشَّرِيك وَلَا رد حَتَّى ادى العَبْد الالف فان نصِيبه يعْتق مِنْهُ وللشريك نصف مَا ادى العَبْد لانه كسب عَبده وللمكاتب ان يرجع على العَبْد بِمَا اخذ مِنْهُ الشَّرِيك وللشريك ان يضمن الْمكَاتب قيمَة نصِيبه فَالْولَاء للاول وان اعْتِقْ واستسعاه فَالْولَاء بَينهمَا
قَالَ وَلَو ان اُحْدُ الشَّرِيكَيْنِ كَاتب نصِيبه من العَبْد بِغَيْر اذن شَرِيكه ثمَّ شَرِيكه كَاتب نصِيبه بِغَيْر اذن شَرِيكه ايضا وَلم يعلم كل وَاحِد مِنْهُمَا مَا فعل شَرِيكه
ثمَّ علما فان العَبْد مكَاتب لَهما وَلَيْسَ لَاحَدَّ الشَّرِيكَيْنِ ان يفْسخ على الاخر
وَمَتى كَاتب اُحْدُ الشَّرِيكَيْنِ فَلَيْسَ للاخر ان يَبِيع نصِيبه وَلَا ان يَهبهُ مَا لم تفسخ كِتَابَة الاول
وَلَو قَالَ فسخت لم تفسخ فِي قَول عُلَمَائِنَا حَتَّى يفْسخ القَاضِي
وَلَو ان عبدا بَين رجلَيْنِ كَاتب احدهما نصِيبه مِنْهُ بِغَيْر اذن شَرِيكه فاكتسب مَالا فَادى مِنْهُ الْكِتَابَة ثمَّ اكْتسب مَالا آخر ثمَّ جَاءَ الشَّرِيك فان لَهُ نصف مَا اكْتسب قبل اداء الْكِتَابَة وَلَيْسَ لَهُ شَيْء مِمَّا اكْتَسبهُ بعد اداء

1 / 428