428

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

وَله ان يحول ولاءه الى غَيره مَا لم يجن جِنَايَة فيعقل عَنهُ فاذا عقل فَلَيْسَ لَهُ ان يحول وَهُوَ كَالْهِبَةِ فِيهَا الرُّجُوع مَا لم يعوضه عَلَيْهَا فاذا عوضه عَلَيْهَا فَلَا رُجُوع فِيهَا
وَالرَّابِع وَلَاء اللَّقِيط اذا التقطه رجل فوالاه اَوْ وَالَاهُ غَيره فَهُوَ كَمَا ذكرنَا
وَالْخَامِس رجل مُسلم لَا قرَابَة لَهُ فوالى رجلا جَائِز على مَا ذكرنَا فاذا مَاتَ الموالى وَلم يتْرك وَارِثا من عصبَة اَوْ رحما فَأن مَاله للَّذي وَالَاهُ وان لم يوال فولاؤه للْمُسلمين وَمَاله لبيت المَال وديته على بَيت مَال الْمُسلمين
وَالسَّادِس مُوالَاة الذِّمِّيّ للذِّمِّيّ جَائِزَة وَهِي كَمَا وَصفنَا من مُوالَاة الْمُسلم للْمُسلمِ
وَالسَّابِع مُوالَاة الذِّمِّيّ للْمُسلمِ
وَالثَّامِن مُوالَاة الْمُسلم للذِّمِّيّ فَهِيَ مُوالَاة يكون مولى لَهُ الا ان الْمُسلم لَا يَرث من الذِّمِّيّ وَلَا الذِّمِّيّ من الْمُسلم لَان اهل الملتين لَا يتوارثان
وَهَذَا كُله فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه ابي عبد الله
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك الْمُوَالَاة لَيست بِشَيْء وَلَا يُورث بهَا وَلَا يصير مولى لَهُ
مطلب اوجه وَلَاء الْعتْق
قَالَ وَوَلَاء الْعتْق على وَجْهَيْن
احدهما وَلَاء الْمَرْأَة
وَالثَّانِي وَلَاء الرجل

1 / 432