431

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

عِنْدهمَا وَلم يجروه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه كَمَا لَا يجرونَ الاسلام فِي قَوْلهم جَمِيعًا
الْعُقُود الْمُسَمَّاة
عُقُود التَّمْلِيك
اعْلَم ان الله تَعَالَى احل البيع واباحه وَحرم الرِّبَا وَنهى عَنهُ فَقَالَ ﷿ ﴿وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا﴾ وَقَالَ ﷿ ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم﴾ النِّسَاء ٢٩
انواع التَّمْلِيك
وَاعْلَم انه البيع تمْلِيك وَالتَّمْلِيك على وَجْهَيْن
احدهما تمْلِيك مَنَافِع الاشياء
وَالثَّانِي تمْلِيك اعيان الاشياء
وتمليك اعيان الاشياء على وَجْهَيْن
تمْلِيك بِبَدَل مثل الثّمن وَالْهِبَة على شَرط الْعِوَض بعد الْقَبْض وتمليك من غير بدل مثل الْهِبَة وَالصَّدََقَة لَا بِشَرْط الْعِوَض
تمْلِيك الْمَنَافِع
وتمليك مَنَافِع الاشياء على وَجْهَيْن
تمْلِيك بِبَدَل مثل الاجارة وتمليك من غير بدل مثل الْعَارِية

1 / 435