432

Al-Nutaf fī al-fatāwā

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Edition

الثانية

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

عقد البيع
انْعِقَاد البيع
وَاعْلَم ان البيع لَا ينْعَقد الا باجتماع خَمْسَة اشياء
احدها اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين
وَالثَّانِي اعلام الثّمن
وَالثَّالِث اعلام الْمَبِيع
وَالرَّابِع اعلام الشَّيْء الَّذِي لَهُ قيمَة
وَالْخَامِس الْقَبْض
اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين
اما اجْتِمَاع الْمُتَعَاقدين فيفسره ان البيع لَا يكون الا بَين اثْنَيْنِ وايضا لَا يجوز ان يكون الرجل الْوَاحِد بَائِعا ومشتريا الا فِي مَكَان وَاحِد وَهُوَ ان يَشْتَرِي مَال ابْنه من نَفسه اَوْ يَبِيعهُ اذا كَانَ بِالْقيمَةِ اَوْ بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِي مثله فِي قَول عُلَمَائِنَا
واما الْوَصِيّ فانه لَا يجوز ان يَبِيع من الْيَتِيم شَيْئا من مَاله وان اشْتَرَاهُ مِنْهُ لنَفسِهِ فَكَانَ خيرا للْيَتِيم جَازَ فِي قَول ابي عبد الله وروى مثله عَن ابي يُوسُف وَهُوَ طَرِيق الِاسْتِحْسَان فِي المسئلتين جَمِيعًا وَلَا يجوز فِي قَول زفر وَهُوَ الْقيَاس
اعلام الثّمن
واما اعلام الثّمن فان جَهَالَة الثّمن نَفسه تفْسد البيع

1 / 436