334

============================================================

المقالة الثالثة القانون المسعودى ج.1 302 مب،يط،ا، نز،يا، فاذا نقصنا منه ثلثه بقى : اب ، مط،ح، يب،ما، نح) ز، ك ،و وترثلاثة ارباع الجزء : (0، مز، ز، كد، مز، لا، لو، لج) ، فاذا وال . زدنا عليه ثلثه اجتمع : اب ، مط، نج، ج ، كب ، ح، مد، فلن يقع التساوى ه بالاطلاق، ولكنه حصل فى الثوانى كما ذكرنا، فان اردنا فى الثوالث انحططنا فى العمل ونقصنا من وترثلثه ارباع الجزء ثلثه، فبقى: (0، لا، كد نو، لب) ، فكآنه وترالنصف الجزء ووترربع و ثمن الجزء : (.، كج ، لج مب، نا)، فاذا زدنا عليه ثلثه بلغ:(0، لا ، كد، نز، ح)، و قد قارب الاتفاق فى الثوالث لوتر نصف الجزء فاذا نقصنا هذا الثلاث بدل زيادته بقى (10) يه، مب، كح، لد)، و وترثمن ونصف ثمن الجزء: (0) يا، مو، نا، كح) وبزيادة ثلثه عليه : (0 يه، مب ، كح ، لز)) فقد حصل الا تفاق فى الثوالث عند ربع الجزء.

وال و اما يعقوب السجزى فانه ركب ثلاثة ارباع الجزء على ثلاثة اجزاء فكانت الجملة معلومة الوتر، واذا استخرجناه كان :ج ، نه ، لد، يح ، لز،وربعها: (0، نو، يه) ، وذلك خمسة عشر جزءا من ستة عشر للجزءه الواحد، ووترهذا الربع : (0،نح ، ند، يه ،ز) ، وكما آنه بقى الى تمام الجزء 15 ثلاث خمسه كذلك امر ان يزاد على وتره ثلاث خمسه ليصير : اب ، و مط، نب ، وذلك وتر الجزء الواحد من غير حاجة ما زعم الى تطويل ه بطليوس فيه، وما احسن تلطف يعقوب لمرامه لولا افساده الخاتمة، فانقغج وا من لايحيف يعلم ان الامر بين النفرين، سواء لاينفصلان فيه سوى ان هقهاه بطلبيوس فعله عن بصيرة ويعقوب من غير معرقة

Page 334