٢٤ - ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول(١).
٢٥ - ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان(٢).
٢٦ - ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان(٣).
٢٧ - كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد(٤).
٢٨ - الزعيم غارم(٥).
٢٩ - إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع(٦).
ب - قواعد في نظرية العقد:
٣٠ - العقد على الأعيان كالعقد على منافعها(٧).
٣١ - كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها(٨).
٣٢ - كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على الشياع(٩).
(١) الإشراف على مسائل الخلاف: ٤٦/٢.
(٢) المصدر السابق: ٢٧٧/١.
(٣) المصدر السابق: ٢٧٧/١.
(٤) المصدر السابق: ٨٦/٢.
(٥) المصدر السابق: ٢١/٢.
(٦) المصدر السابق: ١٩١/١.
(٧) المصدر السابق: ٢٨٥/١.
(٨) المصدر السابق: ٦٧/٢ - ٦٨.
(٩) المصدر السابق: ٠٣/٢.