242

Al-qawāʿid al-fiqhiyya min khilāl kitāb al-Ishrāf ʿalā masāʾil al-khilāf liʾl-qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī al-Mālikī

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٢٤ - ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول(١).

٢٥ - ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان(٢).

٢٦ - ما أذن في اتخاذه فعلى متلفه الضمان(٣).

٢٧ - كل ما لا يضمن من المتلفات المأخوذة بإشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد(٤).

٢٨ - الزعيم غارم(٥).

٢٩ - إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع(٦).

ب - قواعد في نظرية العقد:

٣٠ - العقد على الأعيان كالعقد على منافعها(٧).

٣١ - كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها(٨).

٣٢ - كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على الشياع(٩).

(١) الإشراف على مسائل الخلاف: ٤٦/٢.

(٢) المصدر السابق: ٢٧٧/١.

(٣) المصدر السابق: ٢٧٧/١.

(٤) المصدر السابق: ٨٦/٢.

(٥) المصدر السابق: ٢١/٢.

(٦) المصدر السابق: ١٩١/١.

(٧) المصدر السابق: ٢٨٥/١.

(٨) المصدر السابق: ٦٧/٢ - ٦٨.

(٩) المصدر السابق: ٠٣/٢.

241