243

Al-qawāʿid al-fiqhiyya min khilāl kitāb al-Ishrāf ʿalā masāʾil al-khilāf liʾl-qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī al-Mālikī

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٣٣ - العقود لا تثبت في الذمم(١).

٣٤ - كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه(٢).

٣٥ - الشرط الباطل لا يؤثر في العقد(٣).

٣٦ - ما ليس بشرط في صحة العقد فليس من الواجب أن يقترن به(٤).

٣٧ - الإكراه يبطل العقد(٥).

٣٨ - كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته(٦).

٣٩ - كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه، كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه(٧).

٤٠ - ما هو من موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه(٨).

جـ - قواعد في نظرية الملك:

٤١ - كل حال صح أن تُملك بعد زوالها صح أن تملك مع وجودها(٩).

٤٢ - ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ(١٠).

(١) الإشراف على مسائل الخلاف: ٩٤/٢.

(٢) المصدر السابق: ٥٦/٢.

(٣) المصدر السابق: ٣١٣/٢.

(٤) المصدر السابق: ٢٤٨/١.

(٥) المصدر السابق: ١٣١/٢.

(٦) المصدر السابق: ١٠٥/٢.

(٧) المصدر السابق: ٦٥/٢.

(٨) المصدر السابق: ٤٠/٢.

(٩) المصدر السابق: ٢٧٠/١.

(١٠) المصدر السابق: ٦/١، ١٧٦.

242