244

Al-qawāʿid al-fiqhiyya min khilāl kitāb al-Ishrāf ʿalā masāʾil al-khilāf liʾl-qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī al-Mālikī

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٤٣ - ما حرم لذاته، حرم ثمنه(١).

٤٤ - ما صحت إجارته صح ملكه(٢).

٤٥ - ما صح أن يملك بالأخذ، صح أن يملك بالبيع(٣).

٤٦ - كل ما صح أن يملك إرثاً صح أن يملك هبة وابتياعاً(٤).

٤٧ - كل تمليك صح في الحياة، صح بعد الوفاة(٥).

د - قواعد في نظرية الحق:

٤٨ - الحقان المختلفان لا يتداخلان(٦).

٤٩ - كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة(٧).

٥٠ - أخذ الحق لا يتوقت إلا بدليل(٨).

٥١ - إذا اجتمع في المال حقان أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخذ عوضه، قدم ما أخذ عوضه على ما لم يؤخذ عوضه(٩).

٥٢ - ما كان حقاً للإنسان لم يكن محلاً لوجوب حق عليه(١٠).

(١) الإشراف على مسائل الخلاف: ٥/١.

(٢) المصدر السابق: ٤١/١.

(٣) المصدر السابق: ٢٧٧/١.

(٤) المصدر السابق: ١٨٢/١.

(٥) المصدر السابق: ٣٢٤/٢.

(٦) المصدر السابق: ٢٤١/١.

(٧) المصدر السابق: ٢١٥/٢.

(٨) المصدر السابق: ٤٩/٢.

(٩) المصدر السابق: ١٨١/١.

(١٠) المصدر السابق: ١٤١/٢.

243