246

Al-qawāʿid al-fiqhiyya min khilāl kitāb al-Ishrāf ʿalā masāʾil al-khilāf liʾl-qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī al-Mālikī

القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

ب - قواعد في المعاملات(١).

٦٢ - كل مبيع لم يصح في دار الإسلام، لم يصح في دار الحرب(٢).

٦٣ - كل ما يجوز بيعه، يجوز هبته(٣).

٦٤ - كل ما جاز شربه، جاز بيعه(٤).

٦٥ - كل ما جاز نكاحه وسَلْمُه، جاز بيعه(٥).

٦٦ - كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمناً، جاز أن يكون سلماً(٦).

٦٧ - كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل، جاز أن يكون إلى أجلين(٧).

٦٨ - كل عين صح أن تثبت في الذمة مهراً، صح أن تثبته فيها قرضاً(٨).

٦٩ - كل قرض جر نفعاً فهو حرام(٩).

(١) لا يكاد باب من الأبواب الفقهية في كتاب ((الإشراف)) يخلو من قواعد، لكنني اقتصرت على أبرزها، ولذلك جاءت هذه القواعد الكلية - هنا - في أبواب قليلة، لأنني لم أحفل بالقواعد الجزئية التي تكاد تكون مجرد ضوابط وتعريفات.

(٢) الإشراف على مسائل الخلاف: ٢٦٢/١.

(٣) المصدر السابق: ٨١/٢.

(٤) المصدر السابق: ٢٦٠/١.

(٥) المصدر السابق: ٢٧٣/١.

(٦) المصدر السابق: ٢٨١/١.

(٧) المصدر السابق: ٢٨٠/١.

(٨) المصدر السابق: ٢٧٨/١.

(٩) المصدر السابق: ٢٥٧/١.

245