ب - قواعد في المعاملات(١).
٦٢ - كل مبيع لم يصح في دار الإسلام، لم يصح في دار الحرب(٢).
٦٣ - كل ما يجوز بيعه، يجوز هبته(٣).
٦٤ - كل ما جاز شربه، جاز بيعه(٤).
٦٥ - كل ما جاز نكاحه وسَلْمُه، جاز بيعه(٥).
٦٦ - كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمناً، جاز أن يكون سلماً(٦).
٦٧ - كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل، جاز أن يكون إلى أجلين(٧).
٦٨ - كل عين صح أن تثبت في الذمة مهراً، صح أن تثبته فيها قرضاً(٨).
٦٩ - كل قرض جر نفعاً فهو حرام(٩).
(١) لا يكاد باب من الأبواب الفقهية في كتاب ((الإشراف)) يخلو من قواعد، لكنني اقتصرت على أبرزها، ولذلك جاءت هذه القواعد الكلية - هنا - في أبواب قليلة، لأنني لم أحفل بالقواعد الجزئية التي تكاد تكون مجرد ضوابط وتعريفات.
(٢) الإشراف على مسائل الخلاف: ٢٦٢/١.
(٣) المصدر السابق: ٨١/٢.
(٤) المصدر السابق: ٢٦٠/١.
(٥) المصدر السابق: ٢٧٣/١.
(٦) المصدر السابق: ٢٨١/١.
(٧) المصدر السابق: ٢٨٠/١.
(٨) المصدر السابق: ٢٧٨/١.
(٩) المصدر السابق: ٢٥٧/١.