370

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

أموال الحربيين تُعتبر أموالاً مُباحة لا تحترم الشريعة ملكيتهم لها.

٣- كلّ من وجد حيواناً غير مملوك أو اصطاد صيداً برياً أو بحرياً، فهو له كسائر ماله، ولا يحلّ لغيره إلاّ بما يحل به سائر ماله.

٤- كلّ أرض لا مالك لها، ولا يُعرف أنّها أُعمرت في الإسلام، فهي لمن سبق إليها وأحياها من المسلمين، سواء فعل ذلك بإذن الإمام أو بغير إذنه.

(١) ينظر: المحلى ٢٣٨/٧.

(٢) ينظر: المحلى ١٠٢/٨، ١١٠.

(٣) ينظر: المحلى ٩/٤٨، ٥٦.

370