378

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٤- من وجب عليه القطع في السرقة، فيقام عليه الحدُّ، ثم يُلزم بإحضار ما سَرَقَ من أموال لِتُرَدَّ على أصحابها إن عُرِفوا، وإن لم يُعرفوا فتنفق في مصالح المسلمين.

٥- ومما يتخرَّج على هذه القاعدة: أن من تاب من الحرام وبيده أموال محرمة، فإنها تُصرف في مصالح المسلمين.

(١) ينظر: المحلى ١٧٨/١٣.

378