386

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

بالعمرة إليه، والهدي غير واجب عليه حينئذ. فإن خالف وأهدى قبل أن يُحرم بالحج فلا يُجزئه ذلك عن الهدي الواجب عليه؛ لأنّه لا يُجزئ غير واجب عن واجب.

٥- حج الصبي صحيح وهو له تطوّع ولا يُجزئ عن الفرض المأمور به، وإذا بلغ وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام؛ لأنَّ التطوّع لا يقوم مقام الفرض.

٦- كفارة اليمين لا تجب إلاّ بالحنث فيها، ويجوز تقديمها قبل الحنث لكن بعد إرادته، ومن قدَّمها قبل أن تجب، وقبل إرادة الحنث كانت له تطوّعاً، ومن المحال أن يجزئ التطوّع عن الفرض.

(١) ينظر: المحلى ٧ / ٩٩ .
(٢) ينظر: المحلى ٧ / ١٢٩ .
(٣) ينظر: المحلى ٨ / ٢١٢ .

386