Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
الكفار بفروع الشريعة (١)، ولعل السبب في ذلك أننا إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا أسلم واحد منهم هل يؤمر بقضاء ما مضى في الشرك من فروع الشريعة باعتبار أنه مخاطب بها؟ هنا تأتي قاعدة الباب للإجابة على هذا السؤال وأفادت بأن الإسلام يهدم ما قبله، فلا يلزمه القضاء ولا التباعة ولا المطالبة، ولهذه العلاقة - والله أعلم - أدخل كثير من علماء المذهب فروع قاعدة الباب تحت قاعدة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة.
- لو أهلّ ذمي أو كافر ما كان، بحج ثم جامع، ثم أسلم قبل عرفة وبعد الجماع، فجدد إحراماً من الميقات أو دونه وأهراق دماً لترك الميقات أجزأت عنه من حجة الإسلام (٢).
- لو أسلم الحربي وقد قتل في كفره رجلاً من المسلمين، لم يتبع إذا أسلم بما أصاب، ولم يكن لولي القتيل عليه قصاص ولا أرش ؛ لأن الإسلام يهدم ما (٣) قبله (٣).
- (( ما أصاب الحربي المستأمن أو الذمي، لمسلم أو معاهد، من دم أو مال اتبع به ؛ لأنه كان ممنوعاً أن ينال أو ينال منه)) (٤).
- لو أن أهل دار الحرب سبى بعضهم بعضاً، وغصب بعضهم بعضاً، وقتل
(١) انظر مثلاً: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ١٨٢، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٠١/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٣٠، المنثور للزركشي ١٠٠/٣، تخريج الفروع على الأصول ٩٨، التمهيد للإسنوي ١٢٦، وأيضاً: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٨٨.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٨٦، المجموع شرح المهذب ٢٦/٧.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٥٤، التمهيد للإسنوي ١٣٠.
(٤) الأم ٦/ ٥٥.
311