316

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة :

((الكفر كله ملة واحدة))

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الملة : بكسر الميم، مأخوذة من الملل، ومعناها في اللغة: السنة والطريق(٢).

وفي الاصطلاح: (( اسم لما شرع الله لعباده على لسان الأنبياء ليتواصلوا به إلى جوار الله))(٣).

والفرق بينها وبين الدين : أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي الذي تسند إليه، نحو قوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾(٥)، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله، ولا إلى آحاد أمة

(١) الأم ٤/ ٢٦١، كتاب الجزية، تبديل أهل الجزية دينهم. وانظر: المنثور للزركشي ٣/ ٩٥، وأيضاً : الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٨٨.

والقاعدة مختلف فيها بين العلماء، وعليها الجمهور : الحنفية انظر: تفسير القرآن للجصاص ٣/ ٧٢٠، حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٧٢ ، والشافعية انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/ ٥١٢، المنثور للزركشي ٣/ ٩٥، وبعض الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد انظر: المغني لابن قدامة ٩/ ١٥٦، على تفصيل ذلك.

خلافاً للمالكية انظر: بداية المجتهد ٤ / ٢١٠، وبعض الحنابلة انظر: لابن قدامة ٩ / ١٥٦.

(٢) انظر: لسان العرب ١١/ ٦٣١.

(٣) مفردات ألفاظ القرآن ٧٧٣.

(٤) من الآية ٩٥ من سورة آل عمران.

(٥) من الآية ٣٨ من سورة يوسف.

214