Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- ((إن اجتمعت على رجل حدود: حد بكر في الزنا، وحد في القذف، وحد في سرقة يقطع فيها، وقطع طريق يقطع فيه، أو يقتل، وقتل رجل، بديء بحق الآدميين فيما ليس فيه قتل، ثم حق الله تبارك وتعالى فيما لا نفس فيه، ثم كان القتل من ورائها، يحد أولاً في القذف، ثم حبس فإذا برأ (١) حد في الزنا، ثم حبس ثم يبرأ، ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معاً، ورجله لقطع الطريق مع يده، ثم قتل قوداً أو برِدّة (٢)، فإن مات في الحد الأول أو الذي بعده، أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التي لله عز وجل كلها، وإن كان قاتلاً لرجل فمات قبل يقتل قوداً، كان عليه دية النفس (٣)، وكذلك إن كان جرحاً لم يسقط أرش الجراح ؛ لأنه يملك بالجرح والنفس مال، ولا يملك بحد القذف، ولا حد السرقة مال بحال)) (٤).
(١) من برأ المريض، يبرأ، برءا، بروءا، أي نقه. انظر: القاموس المحيط ١/ ٨.
(٢) أي إن سبق مع ذلك كله ردة.
(٣) أي في تركته.
(٤) الأم ٦/ ٧٧ - ٧٨، وانظر: المهذب ٥/ ٤٦٠، المنهاج ومغني المحتاج ١٨٥/٤، الروضة ١٠ / ١٦٤.
337