339

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

- ((إن اجتمعت على رجل حدود: حد بكر في الزنا، وحد في القذف، وحد في سرقة يقطع فيها، وقطع طريق يقطع فيه، أو يقتل، وقتل رجل، بديء بحق الآدميين فيما ليس فيه قتل، ثم حق الله تبارك وتعالى فيما لا نفس فيه، ثم كان القتل من ورائها، يحد أولاً في القذف، ثم حبس فإذا برأ (١) حد في الزنا، ثم حبس ثم يبرأ، ثم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، وكانت يده اليمنى للسرقة وقطع الطريق معاً، ورجله لقطع الطريق مع يده، ثم قتل قوداً أو برِدّة (٢)، فإن مات في الحد الأول أو الذي بعده، أو قتل بحد سقطت عنه الحدود التي لله عز وجل كلها، وإن كان قاتلاً لرجل فمات قبل يقتل قوداً، كان عليه دية النفس (٣)، وكذلك إن كان جرحاً لم يسقط أرش الجراح ؛ لأنه يملك بالجرح والنفس مال، ولا يملك بحد القذف، ولا حد السرقة مال بحال)) (٤).

(١) من برأ المريض، يبرأ، برءا، بروءا، أي نقه. انظر: القاموس المحيط ١/ ٨.

(٢) أي إن سبق مع ذلك كله ردة.

(٣) أي في تركته.

(٤) الأم ٦/ ٧٧ - ٧٨، وانظر: المهذب ٥/ ٤٦٠، المنهاج ومغني المحتاج ١٨٥/٤، الروضة ١٠ / ١٦٤.

337