Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة:
- النوافل : جمع نافلة، والنفل والنافلة بمعنى، وهو في اللغة اسم لما كان زيادة على الأصل، ولهذا سميت الغنيمة نفلاً ؛ لأنها زيادة على ما هو مقصود من شرعية الجهاد من إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه، وصلاة التطوع نافلة ؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم (٢).
وفي الاصطلاح: السنة والنافلة، والتطوع، والمستحب، والمندوب، والمرغب فيه، والمرشد إليه، والحسن، والأدب، ألفاظ مترادفة عند فقهاء المذهب، وهي: (( المأمور به الذي لا يلحق بتركه ذم من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل)) (٣).
ومنهم من قال: السنة ما واظب عليها رسول الله ﷺ، والمستحب ما فعله أحياناً، والتطوع ما ينشئه الإنسان ابتداء مما فِعله أرجح من تركه.
وهناك أقاويل مختلفة. والحاصل : أن ما رجح جانب فعله على جانب تركه ترجحاً ليس معه المنع من النقيض، فهذه الأسامي تطلق عليه، ثم إن بعض
(١) الأم ١ / ١١٢، كتاب الطهارة، باب النية في التيمم.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٥ / ٤٥٥، لسان العرب ١١/ ٦٧١.
(٣) هذا التعريف هو الأصح في تعريف الندب عند الغزالي بعد ما أبطل تعريفين قبله. المستصفى ٦٦/١. وهناك تعريفات أخرى للندب، فانظرها إن شئت في : الإحكام للآمدي ١٦٣/١، نهاية السول ٥٩/١، جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ٨٠، كشف الأسرار ٣١١/٢، روضة الناظر ١٨٩/١.
340