240

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

٤. ضربنا الأولى بالثانية.

٥. ضربنا نصيب كل واحد من الأولى غير الميت بما ضربت به - أي الأولى -.

٦. ضربنا نصيب كل واحد من الثانية بالمثبت من سهام مورثه.

٧. جمعنا نصيب من ورث من المسألتين تحت الجامعة.

ثانيا: أمثلة ما إذا كان في المسألة أكثر من ميتين:

مثال ١ : ما إذا كان في المسألة ثلاثة أموات والثالث ليس من ورثة الأول:

مات عن ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وابن ليس منها، ثم مات ابنه عن زوجة وبنت وابن ابن.

الجامعة الثانية

٧

الجامعة الأولى

١

١٩٢

٨

٨×٣

٨×٢٤

٦٤

٨

١

ابن

٦٤

٨

١

ابن

-

-

ت

١

ابن

٨

١

زوجة

١

-

ت

٧

ابن

٧

١

زوجة

٤٨

٤

بنت

٢١

٣

ابن ابن

240