248

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مثال ٣: توفي عن: أم، وأب، وزوجة، وبنتين من غيرها، فلم تقسم التركة حتى توفيت الزوجة عن: ثلاثة أبناء، فلم تقسم التركة حتى توفيت الأم بعد ما أبانها زوجها (الأب) عن: أم، وعم، وعمَّن في المسألة، فلم تقسم التركة حتى توفي عن العم عن خمسة أبناء، فكيف تقسم المسألة؟

الجامعة

٢

١٠

١٥

٢٤٨

٢٤ ٢٧ × ١٥

٣ (١)

٦ (٣)

٤٠٥

أم

-

ت

-

-

٤(٢)

-

-

-

أب

-

-

-

-

٤

-

-

-

زوجة

-

-

ت

-

٣(١)

-

-

-

بنت من غيرها

-

-

-

٨

-

-

-

-

بنت من غيرها

-

-

-

٨

-

-

-

-

بنت ابن

-

-

-

-

٢

-

-

١٤٠

بنت ابن

-

-

-

-

٢

-

-

١٤٠

ابن

-

-

١

-

-

-

-

١٥

ابن

-

-

١

-

-

-

-

١٥

ابن

-

-

١

-

-

-

-

١٥

أم

-

١

-

-

-

-

-

١٠

عم

-

ت

-

-

-

-

-

١

ابن

١

-

-

-

-

-

-

٢

ابن

١

-

-

-

-

-

٢

ابن

١

-

-

-

-

-

٢

ابن

١

-

-

-

-

-

٢

ابن

١

-

-

-

-

-

٢

248