250

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مسائل عامة لباب المناسخات:

١. توفي رجل عن (زوجة، وبنتين من غيرها، وعم) فلم تقسم التركة حتى:

توفيت الزوجة عن (أم، وأب، وابن من غير المورث)، وتوفيت إحدى البنتين عن (زوج، وأم، وابن)، وتوفيت البنت الثانية عن (أم، وابنين، وبنت).

٢. توفي رجل عن (٧ بنات من أم واحدة) من فلم تقسم التركة حتى:

مات أربعة منهن واحدة بعد الأخرى عمن في المسألة.

٣. توفيت امرأة عن (أم أب، وأب، وبنتين شقيقتين) فلم تقسم التركة حتى:

توفيت إحدى البنتين عن (زوج، وبنت)، ثم توفيت الجدة عمن في المسألة.

٤. توفي عن (٨ إخوة لأب، كل ٤ من أم) فلم تقسم التركة حتى:

توفي اثنان من أولاد كل أم عمن في المسألة.

فائدة:

إذا حللت المسألة بطريقتين فأكثر، وأردت أن تعرف هل الحل متفق أو مختلف:

فاقسم جامعة الطريقة الأولى على نصيب الوارث منها.

ثم اقسم جامعة الطريقة الأخرى على نصيب الوارث منها.

فإن كان الناتج واحدا: فالحل متفق، والاختلاف إنما هو في طريقة الحل فقط.

وإن كان الناتج مختلفا: فالحل مختلف.

✺ ✺ ✺

250