276

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

* أقسام الخنثى (١):

القسم الأول: خنثى واضح، وهو الذي يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته.

* وحكمه في الإرث والنكاح والعورة وغيرها حكمٌ من ظهرت علامته من رجل أو امرأة.

القسم الثاني: خنثى مشكل، وهو الذي لا يوجد فيه علامات تميز ذكورته أو أنوثته.

وله حالان:

الحال الأول:أن یرجی اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.

الحال الثاني:أَلَّا يرجى اتضاح حاله، بأن مات صغيرا، أو بلغ بلا أمارة تظهر بھا ذکورتہ أو أنوثته.

* ما يتضح به أمر الخنثى (٢):

١.يتضح حاله بِمباله: فإن خرج من آلة الذكورة فهو ذكر، وإن خرج من آلة الأنوثة فهو أنثى، لأن خروج البول أعم العلامات، لوجوده من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الکبر.

٢.فإن بال منهما جميعًا: فالعبرة بِأسبقهما.

٣.فإن خر جا معًا: فالعبرة پأكثرها خروجا منه.

٤.فإن استويا: فهو مشکل. فإذا مات له مورث: وقف الأمر حتى يبلغ.

٥.فإن ظهرت فيه علامات الرجال، من نبات اللحية، وخروج المني من الذكر: فهو رجل فيه خلقة زائدة.

(١) المرجع السابق، والفرائض لللاحم ص ١٥٣ و ١٥٤ ط كنوز إشبيليا.

(٢) انظر المقنع مع الشرح الكبير المجلد الثامن عشر ص٢٣٩ وما بعدها ط هجر.

276