Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
* المراد بالحمل: هو ولد الآدمية المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها(١).
* في شروط إرث الحمل: يشترط في إرث الحمل شرطان(٢):
تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، ولو نطفة.
أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة.
الأمر الأول: يتحقق الشرط الأول بما يأتي(٣):
١.أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين موت مورثه، سواء كانت أمه فراشا- أي ذات زوج أو سيد-، أو غير فراش-أي غير ذات زوج أو سيد-، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
٢.أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من موت مورثه، ودون أربع سنين، وليست فراشا لسيد أو زوج.
٣.أن تضعه كذلك-أي لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين-وهي فراش السيد أو زوج لا يطآن لقيام مانع بهما، كغيبة ونحوها.
(١) انظر العذب الفائض الجزء الثاني ص٨٩ ط دار الفكر.
(٢) المرجع السابق ص٩١.
(٣) المرجع السابق.
290