294Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalīالقول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبليKhālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr - 1 AHخالد بن سالم بن سعيد باوزير - 1 AHGenresWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•RegionsYemenالباقي من الجامعة بعد ذلك إلى وضع الحمل، فإذا وُلد أخذ نصيبه وردَّ الباقي فيما يستحقه على من هو في يده.* تنبيه :إذا كان الانكسار على الحمل وحده لم تصحح المسألة، لأنه لا حاجة إلى التصحيح إذن، وقد يولد الحمل واحدا فلا يحتاج إلى التصحيح(١).(١) انظر الفرائض لللاحم-الحاشية ص١٤٦.294CopyShareAsk AI