الرَّحْلِ (١)؛ لقولِه ﵇: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ» رواه مسلمٌ (٢)، فإن (٣) كان في مسجدٍ ونحوِه (٤) قَرُب مِن الجدارِ، وفي فضاءٍ (٥) فإلى شيءٍ شاخصٍ، من شجرةٍ، أو بعيرٍ، أو ظهرِ إنسانٍ، أو عصا؛ «لأَنَّهُ ﵇ صَلَّى إِلَى حَرْبَةٍ» (٦)، «وَإِلَى بَعِيرٍ» رواه البخاري (٧).
ويَكفي وَضْعُ العصا بين يديه عَرْضًا.
ويُستحبُّ انحرافُه عنها قليلًا.
(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصًا فَإِلَى خَطٍّ) كالهلالِ، قال في الشرحِ:
(١) في (ب): كمؤخرة رحل.
(٢) رواه مسلم (٤٩٩)، من حديث طلحة بن عبيد الله.
(٣) في (ب): وإن.
(٤) في (ق): ونحوه كالبيت.
(٥) سقط لوحة من (ق)، إلى قوله في باب سجود السهو: (كمن عدم الماء والتراب).
(٦) رواه البخاري (٤٩٤)، ورواه مسلم أيضًا (٥٠١)، من حديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه».
(٧) رواه البخاري (٤٣٠)، ورواه مسلم أيضًا (٥٠٢)، من حديث ابن عمر: «أن النبي ﷺ صلَّى إلى بعير».