الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» رواه مسلم (١).
ولو نوى القَصْرَ فأتمَّ سهوًا، ففرضُه الركعتان، ويَسجدُ للسَّهوِ استحبابًا.
وإنْ قام فيها، أو سَجَد إكرامًا لإنسانٍ؛ بطلت.
(وَإِنْ زَادَ رَكْعَةً)؛ كخامسةٍ في رباعيةٍ، أو رابعةٍ في مغربٍ، أو ثالثةٍ في فجرٍ، (فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا؛ سَجَدَ)؛ لما روى ابنُ مسعودٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» متفقٌ عليه (٢).
(وَإِنْ عَلِمَ) بالزيادةِ (فِيهَا)، أي: في الرَّكعةِ (جَلَسَ فِي الحَالِ) بغيرِ تكبيرٍ؛ لأنَّه لو لم يجلِسْ لزاد في الصَّلاةِ عمدًا، وذلك يُبطلُها، (فَيَتَشَهَّدَ إنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ)؛ لأنَّه ركنٌ لم يأتِ به، (وَسَجَدَ) للسَّهوِ (وَسَلَّمَ)؛ لتكملَ صلاتَه، وإن كان قد تشهَّدَ سَجَد للسَّهوِ وسلَّم، وإن كان تشهَّدَ ولم يُصلِّ على النبي ﷺ، صلَّى عليه ثم سَجَد للسَّهوِ، ثم سلَّم.
وإنْ قام إلى ثالثةٍ نهارًا، وقد نوى ركعتين نفلًا؛ رَجَع إن شاء وسَجَد للسَّهوِ، وله أن يُتمَّها أربعًا، ولا يسجدُ، وهو أفضلُ.
(١) رواه مسلم (٥٧٢).
(٢) رواه البخاري (٤٠٤)، ومسلم (٥٧٢).