333

Al-Shāfiʿī ḥayātuh wa-ʿaṣruhu – ārāʾuhu wa-fiqhuhu

الشافعى حياته وعصره – آراؤه وفقهه

Publisher

دار الفكر العربي

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

فيقول : إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة خيراً له من الثلث ، فإذا كان الثلث خيراً له منها أعطيه ، وهذا قول زيد بن ثابت ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض(١).

(١) راجع الأم الجزء الرابع ص ١١، ولنشر بكلمة إلى اختلاف الصحابة والفقهاء من بعدهم بشأن الجد مع أولاد الأعيان والعلات ( أى الأشقاء ولأب ) .

فنقول : قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وحذيفة وأبو سعيد الخدرى وأبى ابن كعب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعرى لا يرثون مع الجد كما أنهم لا يرثون مع الأب ، وهذا قول أبو حنيفة تبعاً لهؤلاء ، وذلك لأن الجد أب عند عدم وجود الأب ، ويطلق عليه اسم الأب لغة، وأحكام فقهية كثيرة تجعله كالأب فى حجب أولاد الأم ، وكالأب فى زواج القاصرين والقاصرات ، وكالأب فى أنه لا يقتل بولد ولده وفى أن حليلة كل من الجانبين تحرم على الآخر وفى عدم قبول الشهادة ، وفى أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ، وفى أنه يتصرف فى المال كالأب من غير حاجة إلى إيصاء ، وإذا كان الجد كالأب فى هذه الأحكام ، ويطلق عليه اسم الأب فهو يرث كالأب عند عدم وجوده ويحجب من يحجب الأب فيحجب أولاد الأعيان والعلات .

وقال زيد بن ثابت : الجد لا يحجب أولاد الأعيان ولا العلات بل يقاسمهم للذكر . مثل حظ الأنثيين بشرط ألا يقل عن ثلث الكل ، أو ثلث الباقى على حسب الأحوال ، وخلاصة قوله أنه يقاسمهم عنى أنه أخ ، ويدخل أولاد العلات فى القسمة أولا ثم يستبد أولاد الأعيان بعد إخراج الحد بنصيبه، فإذا كان للميت جد وأخ شقيق وأخ لأب تقسم التركة أثلاثاً يكون للجد الثلث ثم الثلثان يأخذهما الأخ الشقيق والأخوات المنفردات كالإخوة يكن عصبة مع الجد ولا يأخذ أقل من ثلث التركة إذا لم يكن ذو فرض مع الجد والأخوة والأخوات ، وإن كان معهم ذو فرض كان نصيبه الأحظ من ثلاثة ثلث الباقى بعد صاحب الفرض أو السدس أو المقاسمة بالتعصيب ولا يرث الأخوات معه بالفرض إلا فى صورة واحدة وهى عندما يكون الورثة زوجاً وأماً وجداً وأختاً شقيقة أو لأب فيأخذ الزوج النصف وتأخذ الأم الثلث ويأخذ الجد السدس والأخت النصف ثم يقتسمان النصيبين للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال ابن مسعود وعلى الجد عصبة مع الإخوة والأخوات ويقدم أولاد الأعيان على العلات ولا يعصب الأخوات منفردات عن الإخوة ولكن ابن مسعود قال : لا يقل عن الثلث وعلى قال لا يقل عن السدس .

333