469

Al-Tabsira fī uṣūl al-fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Editor

محمد حسن هيتو

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

دمشق

مَسْأَلَة ٢٧
إِذا كَانَت إِحْدَى العلتين توجب الْحَد وَالْأُخْرَى تسقطه فهما سَوَاء
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ الْمسْقط للحد أولى
لنا هُوَ أَن الشهبة لَا تُؤثر فِي إِثْبَات الْحَد فِي الشَّرْع وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه يجوز إثْبَاته بِخَبَر الْوَاحِد وَالْقِيَاس مَعَ وجود الشُّبْهَة فَإِذا تعَارض فِيهِ عِلَّتَانِ وَجب أَن يَكُونَا سَوَاء كَمَا تَقول فِي سَائِر الْأَحْكَام
وَاحْتج الْمُخَالف بقوله ﵇ ادرؤوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ وادرؤوا الْحَد مَا اسْتَطَعْتُم وَلِأَن يخطىء الإِمَام فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة
قُلْنَا إِن هَذَا إِنَّمَا ورد عِنْد الْقَضَاء والاستفتاء وَلِهَذَا قَالَ فَإِن الإِمَام لِأَن يخطىء فِي الْعَفو خير من أَن يخطىء فِي الْعقُوبَة

1 / 485