342

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/١٦٥):
(ويرجع به - يعني المهر - على المغر له من زوجة وولي ووكيل، لما تقدم عن عمر، وعنه - أي عن الإمام أحمد - لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي) انتهى.
أما أثر عمر:
فتقدم عند المصنِّف: (٢/١٦٤)، وخرجه الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢٨) .
وأما أثر علي:
فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٢٤٥، ٢٤٦) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢١٥) وابن حزم في "المحلى": (١٠/١١٠) وغيرهم من طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي ﵁ قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
وأخرجه الدارقطني: (٣/٢٦٧) وسعيد: (٣/١/٢٤٥) وعبد الرزاق: (٦/٢٤٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قَرْن فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
وإسناده منقطع، عامر الشعبي لم يسمع عليًا.
وأخرجه مسدد في "المسند" ("المطالب": ٢/١٥٦) من طريق

1 / 374