357

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/١٩٧):
(وأن تتخذ المرأة خِرْقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها. وهو مروي عن عائشة) انتهى.
أخرجه ابن خزيمة في "الصحيح": (١/١٤٢) والبيهقي في "الكبرى": (٢/٤١١) وعبد الرزاق في "المصنف": (١/٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة ﵂ عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، نجسًا ذلك؟، فقالت: قد كانت المرأة تُعد خِرْقة أو خرقًا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم يرَ أن ذلك ينجسه.
وهذا لفظ ابن خزيمة.
وأخرج ابن خزيمة في "الصحيح": (١/١٤٢) عن الوليد بن مسلم، والبيهقي في "الكبرى": (٢/٤١١) عن محمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما.
وهذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ البيهقي: ينبغي للمرأة إن كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة.
وإسناده صحيح.
ورواه عمر بن عبد الواحد وصدقة عن الأوزاعي به بنحوه

1 / 391