قال المصنف (٢/٢٠٣):
(ولا يفتقر - أي الخلع - إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان) انتهى.
أما أثر عمر:
فعلقه البخاري في "الصحيح": (٦/١٧٠ - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولًا البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٥) وعبد الرزاق (٦/٤٩٤) وسعيد في "السنن": (٣/١/٣٧٧ - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وابن أبي شيبة: (٥/١٦٦) وابن سعد في "الطبقات": (٦/١٥٣) عن شعبة كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني، أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: باعك زوجك طلاقًا بيعًا، وأجازه عمر.
وعبد الله بن شهاب الخولاني مقل الرواية، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" متابعة.
وأما أثر عثمان:
فسيأتي بعَْدَ حديثٍ في قصة خلع الرُّبَيِّع.