قال المصنف (٢/٢٠٦):
(... كان - أي الخلع - فسخًا بائنًا لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس ﵄ انتهى.
أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٣٧ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ﵁ قال: الخلع تفريق وليس بطلاق.
هكذا مختصرًا.
وأخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٢-ط. بولاق) وسعدان بن نصر في "جزءه": (٢٣) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٦) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٤ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١١٢) من طريق سفيان به، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال - يعني ابن عباس _: يتزوجها إن شاء لأن الله ﷿ يقول: ﴿اَلطَّلاَقُ ...﴾ - إلى قوله - ﴿أَنْ ...﴾ [البقرة: ٢٢٩]