367

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

قال المصنف (٢/٢٠٧):
(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى.
أخرجه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٣) وفي "المسند": (١٥٢، ٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٣١٧) وسعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٨٨) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٥/١١٩) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير ﵃ قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.
وإسناده صحيح.

1 / 403